هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد لا يذبحون فيها الذبح الشرعي

0
photo_2021-02-07_10-56-21

بقلم / سماح جمال

السؤال

أعمل في مجزرة بفرنسا ، مع العلم أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، فما حكم هذا العمل؟ وشكرا.
الجواب

الحمد لله.

أولا :
الواجب النهي عن المنكر ومحاربته وعدم الرضا به ، ومنع الناس من التلبس به والوقوع فيه ؛ لعموم قوله تعالى ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) رواه مسلم (49) .


قال النووي رحمه الله :
” قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلْيُغَيِّرْهُ ) هُوَ أَمْر إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة ، وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة “
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها ، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها ؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة “


إذا عُلم ذلك : فالذبح على غير الشريعة الإسلامية محرم ، فلا يجوز للمسلم عمله بنفسه ، ولا يجوز له أن يعين غيره عليه ؛ سواء كان ذلك بذبحه ، أو التصرف فيه بعد الذبح ، ببيع أو شراء ، أو نحو ذلك .
روى البخاري (2236) ومسلم (1581) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : ( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره الْإِجْمَاع عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْمَيْتَة , وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ السَّمَك وَالْجَرَاد “
وكل ما لم يذبح بطريقة شرعية : فهو ميتة ، كالذي مات حتف أنفه ، ولم يذبح .
وقال ابن القيم رحمه الله :
” وأما تحريمُ بيع الميتة ، فيدخل فيه كُلُّ ما يسمَّى ميتةً ، سواء مات حتف أنفه ، أو ذُكِّىَ ذكَاةً لا تُفيد حِلَّه. ويدخل فيه أبعاضُها أيضاً “

About Author

اترك رد