ما حكم الصبغة لشعر الرأس أو الحواجب أو الرموش؟
السؤال
أود أن أعرف حول الصبغة سواء كانت لشعر الرأس أو الحواجب أو الرموش، ما حكمها إذا كانت دائمة لا تزول أبدا ؟ وهل في ذلك تغيير في خلقة الله تعالى ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا:
يجوز صبغ الشعر والحواجب بغير السواد، بمادة لا تضر، كالحناء ونحوها.
ويجوز صبغ الرموش بالسواد
ثانيا:
إذا كان هذا الصبغ يثبت ويدوم، فإنه يدخل في تغيير خلق الله تعالى، ويحرم حينئذ.
قال القرطبي رحمه الله :” وهذه الأمور كلها: قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها، وأنها من الكبائر.
واختلف في المعنى الذي نُهي لأجلها:
فقيل : لأنها من باب التدليس .
وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول.
ثم قيل: هذا المنهي عنه، إنما هو فيما يكون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما مالا يكون باقياً، كالكحل والتزين به للنساء: فقد أجاز العلماء ذلك ” من ” تفسير القرطبي “
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
” انتشر بين النَّاس – وخاصة النساء – استخدام بعض المواد الكيميائية ، والأعشاب الطبيعية التي تغيِّر من لون البشرة، بحيث البشرة السمراء تصبح بعد مزاولة تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بيضاء ، وهكذا ، فهل في ذلك محذور شرعي ؟ علماً بأن بعض الأزواج يأمرون زوجاتهم باستخدام تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية، بحجة أنه يجب على المرأة أن تتزين لزوجها .
فأجاب :
“إذا كان هذا التغيير ثابتاً: فهو حرام بل من كبائر الذنوب؛ لأنه أشد تغييراً لخلق الله تعالى من الوشم ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والنامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ) وقال : ( ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
فالواصلة : التي يكون شعر الرأس قصيراً، فتصله؛ إما بشعر، أو بما يشبهه .
والمستوصلة : التي تطلب من يصل شعرها بذلك .
والواشمة : التي تضع الوشم في الجلد، بحيث تغرز إبرة ونحوها فيه، ثم تحشي مكان الغرز بكحل أو نحوه مما يحول لون الجلد إلى لون آخر .
والمستوشمة : التي تطلب من يضع الوشم فيها .
والنامصة : التي تنتف شعر الوجه ، كالحواجب وغيرها من نفسها ، أو غيرها .
والمتنمصة : التي تطلب مَن يفعل ذلك بها .
والمتفلجة : التي تطلب من يفلج أسنانها ، أي : تحكها بالمبرد حتى يتسع ما بينها ؛ لأن هذا كله من تغيير خلق الله .
وما ذُكر في السؤال : أشدُّ تغييراً لخلق الله تعالى مما جاء في الحديث.
وأما إذا كان التغيير غير ثابت، كالحناء ونحوه: فلا بأس به؛ لأنه يزول، فهو كالكحل وتحمير الخدين والشفتين.
فالواجب الحذر، والتحذير، من تغيير خلق الله، وأن ينشر التحذير بين الأمة، لئلا ينتشر الشر ويستشري، فيصعب الرجوع عنه .
: ” ظهرت مؤخرا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاء، فهل تعاطيها أو تعاطي مثل هذه الأدوية حرام من باب تغيير الخلقة؟
فأجاب رحمه الله تعالى : نعم هو حرام ما دام يغير لون الجلد تغييرا مستقرا، فإنه يشبه الوشم، وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة) …”
والله أعلم.