حدود الشروط التي يمليها صاحب العمل علي الأجير

0
IMG-20210524-WA0006

حدود الشروط التي يمليها صاحب العمل على الأجير

السؤال


انتشر في هذه الايام ان العامل عند توقيع عقد العمل مع صاحب شركة او منشاة يشترط عليه صاحب العمل الا يشترك بعمل اخر منافس له اي من طبيعة العمل الاول خارج اوقات الدوام الرسمي وحتى بعد انتهاء العقد الاصلي للعمل، وان يعطيه تعويضا لقاء التزامه بهذا الشرط، وايضا يشترط عليه شرطا جزاءيا عند الاخلال بالشرط. لكن يشترط القانون لذلك ان تكون مهنة العامل مؤثرة على صاحب العمل وموقعه في العمل حساسا اي يعرف اسرار العمل والعملاء وان يكون المنع لفترة زمنية محددة وفي رقعة جغرافية محدودة . ما حكم الشرع في هذا الشرط وهل هناك اصل او فرع يمكن بناء المسالة عليه؟


الجواب


من حق صاحب العمل أن يشترط على من يعمل عنده المحافظة على سرية خصوصيات العمل، بكل أنواعها. حرصاً على عدم إيقاع الضرر به بصورة من الصور. ولكن ليس من حقه أن يمنعه من أي عمل بعد انتهاء عقد العمل بينهما. وعلى كل حال لا يجوز لأي من الطرفين أن يتصرف بصورة تلحق الضرر بصاحبه. لحديث: لا ضرر ولا ضرار

About Author

اترك رد