حكم حقنة الوريد والعضل للصائم

0
IMG-20210406-WA0000

حكم حقنة الوريد والعضل للصائم

السؤال:


ما حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم وأكمل صومه، هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا؟

الجواب:

صومه صحيح؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط؛ خروجًا من الخلاف في ذلك. وفق الله الجميع. 

هل تناول الحقن من المفطرات؟

ورد هذا السؤال لدار الإفتاء المصرية
فكانت الاجاية :
أن الحقن فى الوريد أو العضل، لا يفطر الصائمَ إذا أخذها فى أى موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوى أو التغذية أو التخدير، لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التى يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم. 
وأضافت قال العلَّامة الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية الأسبق – بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة، ومِن هذا يُعلَمُ أنَّ الحقنة تحت الجِلد لا تُفسِدُ الصومَ بِاتِّفَاقِ المذاهب الأربعة، سواء كانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير، وفى أى موضعٍ مِن ظاهر البدن، لأنَّ مِثل هذه الحقنة لا يَصِلُ منها شىءٌ إلى الجوف مِن المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تَصِلُ مِن المَسَامِّ فقط، وما تَصِلُ إليه ليس جوفًا ولا فى حكم الجوف، وليست تلك المَسَامُّ مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً، ومِثلُ الحقنة تحت الجِلد فيما ذُكِر: الحقنةُ فى العُرُوقِ التى ليست فى الشرايين، والحقنة التى تكون فى الشرايين، وكلاهما أيضًا لا يَصِلُ منه شيءٌ إلى الجوف، لكن الفرق أنَّ الحقنة التى فى الشرايين تكون فى الدَّورة الدموية، ولذلك لا يُعطيها إلَّا الطبيب.
فَالْحَقُّ أنَّ الحقنة بجميع أنواعها المُتَقَدِّمَةِ لا تُفَطِّرُ

وفق الله الجميع

About Author

اترك رد